All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 80 09/04/1941

تنظيم وسير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في لبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
80
Date
09/04/1941
Official Gazette
Issue 3886, 14/05/1941, p. 8310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 09/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤمن السلطة التنفيذية في دولة لبنان رئيس حكومة يعينه المفوض السامي.

المادة 2

مادة 2: يؤازر رئيس الحكومة مجلس وكلاء سر الدولة مؤلف من خمسة اعضاء على الاكثر

المادة 3

مادة 3: يعين وكلاء سر الدولة رئيس الحكومة ويكونون مسؤولين امامه

المادة 4

مادة 4: لرئيس الحكومة الصلاحية اللازمة لان يتخذ في مجلس وكلاء سر الدولة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة مراسيم لها قوة القانون خصوصا فيما يتعلق بالميزانية

المادة 5

مادة 5: ان القوانين التي قد يهم تطبيقها موجبات فرنسا الدولية فيما يتعلق بلبنان لا تطبق الا بعد موافقة المفوض السامي لفرنسا عليها

المادة 6

مادة 6: الغيت المواد 3 و4 و5 من القرار عدد 246/LR تاريخ 21 ايلول 1939 والقرار عدد 247/LR تاريخ 22 ايلول 1939 وكذلك جميع الاحكام التشريعية التي لا تتوافق مع هذا القرار

المادة 7

مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 9 نيسان 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز