All legislation

قرار Decision No. 107 17/05/1941

الغاء القرار رقم 1923 تاريخ 6-8-1936 القاضي بقسمة منطقة برج حمود الارمنية الى حيين

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
17/05/1941
Official Gazette
Issue 3888, 21/05/1941, p. 8354-8355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 17/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 1923 تاريخ 6 اب سنة 1936 القاضي بقسمة منطقة برج حمود الارمينة الى حيين: يدعى الحي الاول الحي الغربي والحي الثاني الحي الشرقي.

المادة 2

مادة 2: قسمت منطقة برج حمود الارمنية (قضاء المتن) الى خمسة احياء تدعى: الحي الاول- ويؤلف من كامب مرعش . الحي الثاني- ويؤلف من كامب طومرزا, وكامب يوزغاد, وكامب طراد, وكامب قولا باشيان. الحي الثالث - ويؤلف من كامب تيرو, وكامب لاجئي السنجق وكامب ادنه, وطريق طرابلس , وحارة صادر الحي الرابع- ويؤلف من كامب سيس , وكامب نوراشن, وكامب عساف الخوري الحي الخامس - ويؤلف من كامب اغابيوس والمقبرة القديمة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 17 ايار 1941 الامضاء: الفرد نقاش مدير الداخلية الامضاء: كميل الشدياق