المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 1923 تاريخ 6 اب سنة 1936 القاضي بقسمة منطقة برج حمود الارمينة الى حيين: يدعى الحي الاول الحي الغربي والحي الثاني الحي الشرقي.
قرار Decision No. 107 17/05/1941
مادة 1: الغي القرار رقم 1923 تاريخ 6 اب سنة 1936 القاضي بقسمة منطقة برج حمود الارمينة الى حيين: يدعى الحي الاول الحي الغربي والحي الثاني الحي الشرقي.
مادة 2: قسمت منطقة برج حمود الارمنية (قضاء المتن) الى خمسة احياء تدعى: الحي الاول- ويؤلف من كامب مرعش . الحي الثاني- ويؤلف من كامب طومرزا, وكامب يوزغاد, وكامب طراد, وكامب قولا باشيان. الحي الثالث - ويؤلف من كامب تيرو, وكامب لاجئي السنجق وكامب ادنه, وطريق طرابلس , وحارة صادر الحي الرابع- ويؤلف من كامب سيس , وكامب نوراشن, وكامب عساف الخوري الحي الخامس - ويؤلف من كامب اغابيوس والمقبرة القديمة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 17 ايار 1941 الامضاء: الفرد نقاش مدير الداخلية الامضاء: كميل الشدياق