All legislation

مرسوم Decree No. 72 16/05/1941

ابدال عقوبة الاعدام المحكوم بها على وديع العلم وبهجت البزري بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

Type
مرسوم · Decree
Number
72
Date
16/05/1941
Official Gazette
Issue 3888, 21/05/1941, p. 8351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 72 تاريخ 16/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على كل من وديع العلم وبهجت البزري بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 22 آذار سنة 1941 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 ايار سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش