المادة 1 Cite مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على كل من وديع العلم وبهجت البزري بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 22 آذار سنة 1941 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.