المادة 1
مادة 1: يضاف الى القرار عدد 345/LR المذكور اعلاه مادة خامسة مكررة نصها كما يلي: مادة 5 مكررة: يرخص لمدير الاعاشة والامور الاقتصادية العام في ان يشتري بواسطة ادارة احتكار التبغ والتنباك مجموع دفاتر ورق اللفائف المرخص بصنعها او جزاء منها وله بموجب هذا القرار