All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 94 29/04/1941

تحوير تعريفة بيع حاصلات احتكار التبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
94
Date
29/04/1941
Official Gazette
Issue 3890, 28/05/1941, p. 8379-8380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 94 تاريخ 29/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت وفقا للجدول التالي قائمة حاصلات احتكار التبغ والتنباك وتعريفة بيعها في الاستهلاك الداخلي: أ- الحاصلات المصنوعة في سوريا ولبنان 1- التنباك سعر الكيلو ـــــــــــــ ــــــــــــــ العجمي اكسترا اكسترا 1000 غ.ل.س . اكسترا 800 ً النكهة العجمية 500 ً اللاذقاني اكسترا 220 ً نوع اول 160 ً 2- التبغ

النوع الثاني العادي 900 ً نوع المارسوان 625 ً طاتلي سرت 450 ً الحموي 375 ً صمسون اكسترا 350 ً صمسون عادي 275 ً النوع الخامس 200 ً تبغ المنطقة 150 ً

المادة 2

مادة 2: حالا بعد صدور هذا القرار يوضع ختم على الحاصلات المخزونة في معامل الريجي ومستودعاتها ولا يجوز بيعها الا بعد ان يكتب عليها عبارة تدل على سعرها الجديد

المادة 3

مادة 3: حدد بخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية عن كل كيلوغرام رسم الاستيراد على الحاصلات التي يستوردها الافراد بصورة استثنائية

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه باب المفوضية العليا

بيروت في 29 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز