المواد
مادة 1: حددت وفقا للجدول التالي قائمة حاصلات احتكار التبغ والتنباك وتعريفة بيعها في الاستهلاك الداخلي: أ- الحاصلات المصنوعة في سوريا ولبنان 1- التنباك سعر الكيلو ـــــــــــــ ــــــــــــــ العجمي اكسترا اكسترا 1000 غ.ل.س . اكسترا 800 ً النكهة العجمية 500 ً اللاذقاني اكسترا 220 ً نوع اول 160 ً 2- التبغ
النوع الثاني العادي 900 ً نوع المارسوان 625 ً طاتلي سرت 450 ً الحموي 375 ً صمسون اكسترا 350 ً صمسون عادي 275 ً النوع الخامس 200 ً تبغ المنطقة 150 ً
مادة 2: حالا بعد صدور هذا القرار يوضع ختم على الحاصلات المخزونة في معامل الريجي ومستودعاتها ولا يجوز بيعها الا بعد ان يكتب عليها عبارة تدل على سعرها الجديد
مادة 3: حدد بخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية عن كل كيلوغرام رسم الاستيراد على الحاصلات التي يستوردها الافراد بصورة استثنائية
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه باب المفوضية العليا
بيروت في 29 نيسان سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز