المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة 58 من القرار عدد 188 الصادر بتاريخ 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري والمحورة بالمادة 21 من القرار عدد 45/LR الصادر في 20 نيسان سنة 1932 وابدلت منها الاحكام التالية: "تثبت حقوق ارث الورثة الشرعيين او الطبيعيين بابراز حجة الوراثة اذا كانت هذه الحقوق من نوع الملك او تثبت بقرار من حاكم الصلح اذا كانت حقوقا اميرية"