المواد
مادة 1: ممنوع ان ينشر او يفشى او يذاع او ينقل باية واسطة كانت وعلى اي شكل كان لا سيما بواسطة التلفون اخبار او معلومات او انباء يكون لها صبغة عسكرية او تتعلق بالنظام العام او الدفاع الوطني او تضر بمصالح الجيش ولم يكن قد رخص المفوض السامي بنشرها.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة 1 تعرض على الجنرال القائد الاعلى لدرسها وهو يقرر فيما- اذا كان من الواجب احالتها الى المحكمة العسكرية او الى المحاكم الناظرة في- الدعاوي الاجنبية
مادة 3: اذا احيلت الدعوى الى المحاكم العسكرية طبقت بشأنها احكام قانون الجزاء الفرنساوي.
مادة 4: واذا احيلت الى المحاكم المحلية عوقبت المخالفات المشار اليها في المادة 2 بالسجن من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/s الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 17 ايار 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز