المادة 1
مادة 1: ابدلت من الاحكام التالية احكام المادة الاولى من القرار عدد 96/LR الصادر في 16 آب سنة 1938 بشأن البطاقات البريدية. البطاقات البريدية البطاقة البسيطة 4،50 غ البطاقة المصورة: التعريفة العامة 1،50 غ المحتوية على اكثر من خمس كلمات مع امكان الكتابة على وجه البطاقة في القسم المخصص للمراسلة وعلى ظهرها ايضا 4،50 غ "يجب للاستفادة من التعريفة العامة المخفضة ان لا يذكر في البطاقة الا التاريخ وعنوان المرسل وتوقيعه وخمس كلمات مراسلة على الاكثر. ويجب عدا ذلك ان يحفظ نصف وجه البطاقة على الاقل للعنوان وان يكون على ظهرها صورة او رسم الخ... بدون اية كتابة خطية".