All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 115 20/05/1941

تحوير احكام القرار عدد 96LR/ تاريخ 16-8-1938 فيما يتعلق بالبطاقات البريدية (تعريفات البطاقات البريدية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
115
Date
20/05/1941
Official Gazette
Issue 3891, 31/05/1941, p. 8396-8397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 20/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت من الاحكام التالية احكام المادة الاولى من القرار عدد 96/LR الصادر في 16 آب سنة 1938 بشأن البطاقات البريدية. البطاقات البريدية البطاقة البسيطة 4،50 غ البطاقة المصورة: التعريفة العامة 1،50 غ المحتوية على اكثر من خمس كلمات مع امكان الكتابة على وجه البطاقة في القسم المخصص للمراسلة وعلى ظهرها ايضا 4،50 غ "يجب للاستفادة من التعريفة العامة المخفضة ان لا يذكر في البطاقة الا التاريخ وعنوان المرسل وتوقيعه وخمس كلمات مراسلة على الاكثر. ويجب عدا ذلك ان يحفظ نصف وجه البطاقة على الاقل للعنوان وان يكون على ظهرها صورة او رسم الخ... بدون اية كتابة خطية".

المادة 2

مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه باب المفوضية العليا

بيروت في 20 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز