All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 95 29/04/1941

تطبيق القرار عدد 67LR/ تاريخ 29 آذار 1941 على الصحافة العربية (سعر الجرائد اليومية التي تصدر باللغة الفرنساوية)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
95
Date
29/04/1941
Official Gazette
Issue 3891, 31/05/1941, p. 8391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 29/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق ايضا على الصحف الصادرة في سوريا ولبنان باللغة العربية احكام القرار عدد 67 LR الصادرة في 29 اذار سنة 1941 بتحديد سعر بيع الجرائد اليومية التي تصدر باللغة الفرنساوية والارمنية من الجمهور بخمسة غروش لبنانية او سورية وبوضع نظام لتوزيع هذا السعر بين اصحاب الجرائد ومتعهدي بيعها وباعتها.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا ابتداء من اول ايار 1941

بيروت في 29 نيسان 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز