المادة 5
يمكن المطالبة بالحطام في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تعليق القائمة المنصوص عليها في المادة 3 من مكتب المرفأ المودع فيه الحطام او من المكتب الاقرب الى المحل المودع فيه يجب على اصحاب الحطام او وكلائهم ان يثبتوا حقهم فيه بابرازهم جميع اوراق الملكية المثبتة لا سيما اوراق الشحن وبوالص السيكورتا والفواتير.