المادة 7
ان الحطامات التي لم يطالب بها لدى انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة 5 تباع بهمة مستشار الشؤون البحرية ضمن الشكل المحدد في المادة 9
اذا كان الحطام معرضا للفساد او للتلف او كان تخزينه يسبب اخطارا عظيمة او نفقات لا تتناسب مع قيمة الحطام, امكن بيعه قبل انتهاء المهلة المنوه عنها اعلاه بناء على قرار معلل من رئيس دائرة الاجراء يصدره بناء على طلب مستشار الشؤون البحرية.