All legislation

غير محدد Unspecified No. 125 21/05/1941

الغاء الامر الاداري رقم 304 تاريخ 27-10-1936 بحرمان بعض الحاصلات من حق الاستفادة من استرداد الرسوم عند اعادة تصديرها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
125
Date
21/05/1941
Official Gazette
Issue 3894, 11/06/1941, p. 8460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 125 تاريخ 21/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 304 الصادر في 27 تشرين الاول سنة 1936 بحرمان بعض الحاصلات من الاستفادة من استرداد الرسوم عند اعادة تصديرها

المادة 2

مادة 2: يوضع هذا الامر الاداري موضع التطبيق في التاريخ وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من القرار عدد 116/LR الصادر في 20 ايار سنة 1941 بوضع ذيل رقم 30 لقانون الجمارك.

بيروت في 21 ايار سنة 1941 امين السر العام الامضاء: دتسريبا