All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 114 19/05/1941

تشديد الاحكام النظامية المتعلقة بتعيين المأمورين السابقين في مصلحة او مشروع كانوا مكلفين مراقبته

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
114
Date
19/05/1941
Official Gazette
Issue 3894, 11/06/1941, p. 8459-8460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 114 تاريخ 19/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تحت طائلة الاتهام بالرشوة لاي مأمور كان من مأموري المفوضية العليا الفرنساويين ان يدخل في اثناء الخمس سنوات التي تلي تركه وظيفته كعضو ادارة او مستشار او مدير او موظف في مصلحة او مشروع كان مكلف مراقبته بحكم وظيفته الرسمية الا بترخيص صريح من المفوض السامي تطبق ايضا هذه الاحكام على المأمورين الفرنساويين الموجودين في الخدمة في الدول والمناطق المستقلة والبلديات

المادة 2

مادة 2: يتناول ايضا هذا المنع تحت طائلة العقوبة نفسها المأمورين غير الداخلين في الملاك والمأمورين الوطنيين الخاضعين لاحكام القوانين المنوه عنها اعلاه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز