المادة 1
مادة 1: لا يجوز تحت طائلة الاتهام بالرشوة لاي مأمور كان من مأموري المفوضية العليا الفرنساويين ان يدخل في اثناء الخمس سنوات التي تلي تركه وظيفته كعضو ادارة او مستشار او مدير او موظف في مصلحة او مشروع كان مكلف مراقبته بحكم وظيفته الرسمية الا بترخيص صريح من المفوض السامي تطبق ايضا هذه الاحكام على المأمورين الفرنساويين الموجودين في الخدمة في الدول والمناطق المستقلة والبلديات