المادة 1
مادة 1: ان مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 3،400،000 قطعة الى اربعة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة عشر الف ليرة لبنانية الى اثنين وعشرين الف ليرة لبنانية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 106 13/05/1941
مادة 1: ان مجموع قطع النقد من فئة نصف الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 3،400،000 قطعة الى اربعة ملايين واربعماية الف قطعة اي من سبعة عشر الف ليرة لبنانية الى اثنين وعشرين الف ليرة لبنانية
مادة 2: ان مجموع قطع النقد من فئة الغرش الذي رخص للجمهورية اللبنانية باصداره يرفع من 4،300،000 قطعة الى سبعة ملايين و300،000 قطعة اي من ثلاثة واربعين الف ليرة لبنانية الى ثلاثة وسبعين الف ليرة- لبنانية
مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 1 من القرارعدد 23/LR الصادر بتاريخ 6 شباط 1933 يجوز ان تصنع قطع النقد الجديدة من الشبه (البرونز)
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 13 ايار 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز