المواد
مادة 1: تقرر بمقتضى تطبيق القرار عدد 242/LR تاريخ 30 ايلول سنة 1940 بطلان الجمعيات المدعوة. 1)- المحفل الكبير الوطني المستقل رقم 42 شارع روشوار في باريس 2)- الاتحاد الفرنساوي للحقوق الانسانية (الفرع المختلط الدولي) رقم 5 شارع جول بريتون في باريس 3)- الجمعية الصوفية (theosophique) رقم 2 شارع راب في باريس وكذلك جميع الفرق التابعة لها
مادة 2: يباشر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المذكور اعلاه بنقل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هذه الجمعيات - والفرق في سوريا ولبنان.
ماة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه باب المفوضية العليا
بيروت في 31 ايار سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز