المادة 1
مادة 1: من اجل العمل على السهر على الامن والنظام العام دون اي امر آخر فقد انشئت شرطة محلية مساعدة يؤخذ افرادها بواسطة التطوع.
مرسوم Decree No. 129 11/06/1941
مادة 1: من اجل العمل على السهر على الامن والنظام العام دون اي امر آخر فقد انشئت شرطة محلية مساعدة يؤخذ افرادها بواسطة التطوع.
مادة 2: يمكن المتطوعون ان يقدموا بياناتهم للمختار ولمراكز البلديات والقائميات والمحافظات او لاقرب نقطة للدرك. ويذكر في البيان عمر المتطوع ومهنته ومحل اقامته ورقم تذكرة هويته ويجب ان يشفع البيان بشهادة عن محل الاقامة وبحسن السلوك وبخلاصة السجل العدلي.
مادة 3: وتعين لجنة لقبول المتطوعين بمرسوم يناط بها فحص الطلبات ووضع اللوائح باسماء الاشخاص المقبولين
مادة 4: يصار الى دعوة هؤلاء المساعدين بواسطة الاعلان او البلاغ الشخصي مع تعيين موعد ومكان الاجتماع
مادة 5: يرتدي المساعدون سروال بزة رجال الجندرمه اللبنانية ويشدون في ارجلهم طماقات الجندرمة ايضا ويضعون على اذرعهم عصيبة حمراء عليها الحروف التالية MLA (اي الشرطة المحلية المساعدة) ويتسلحون ببندقية
مادة 6: يتولى المساعدون الخدمة بجوار منازلهم ولا ينقلون الى مناطق بعيدة عن هذه المنازل الا في ظروف قاهرة ولا يعطى لهم اجر على عملهم الا اذا طلبت اليهم الاقامة خارج محل اقامتهم
مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 حزيران سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش