المادة 1
مادة 1: تتمم وفقا للجدول التالي قائمة الاصناف وتعريفة البيع لحاصلات ادارة احتكار التبغ والتنباك في الاستهلاك الداخلي. ج- ورق اللفائف على شكل دفاتر الدفتر من 50 ورقة 4 غ.ل.س . الدفتر من 24 ورقة 2 غ.ل.س .
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 121 26/05/1941
مادة 1: تتمم وفقا للجدول التالي قائمة الاصناف وتعريفة البيع لحاصلات ادارة احتكار التبغ والتنباك في الاستهلاك الداخلي. ج- ورق اللفائف على شكل دفاتر الدفتر من 50 ورقة 4 غ.ل.س . الدفتر من 24 ورقة 2 غ.ل.س .
مادة 2: امين السر لعام ملكف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 26 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز