All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 121 26/05/1941

تحوير تعريفة بيع حاصلات ادارة احتكار التبغ والتنباك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
121
Date
26/05/1941
Official Gazette
Issue 3899, 28/06/1941, p. 8520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 26/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم وفقا للجدول التالي قائمة الاصناف وتعريفة البيع لحاصلات ادارة احتكار التبغ والتنباك في الاستهلاك الداخلي. ج- ورق اللفائف على شكل دفاتر الدفتر من 50 ورقة 4 غ.ل.س . الدفتر من 24 ورقة 2 غ.ل.س .

المادة 2

مادة 2: امين السر لعام ملكف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 26 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز