المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام المنافع والخدمات (منحة الزواج) بحيث تصبح على الشكل التالي: "تحدد قيمة هذه المنحة براتب شهر بتاريخ الزواج على الا تنقص عن الف ليرة ولا تزيد على الفي ليرة".
قرار Decision No. 13 17/09/1981
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من نظام المنافع والخدمات (منحة الزواج) بحيث تصبح على الشكل التالي: "تحدد قيمة هذه المنحة براتب شهر بتاريخ الزواج على الا تنقص عن الف ليرة ولا تزيد على الفي ليرة".
مادة 2: يطبق هذا القرار على واقعة الزواج التي تحصل بعد تاريخ نفاذه
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
هيئة مجلس الخدمة المدنية سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة 17 ايلول سنة 1981 الرئيس جورج صليبي العضو محمد شعيتو العضو جوزف زعرور