المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في جامايكا الى قنصلية فخرية عامة
مرسوم Decree No. 17071 28/08/1957
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في جامايكا الى قنصلية فخرية عامة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: شارل مالك