المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".
مرسوم Decree No. 17063 28/08/1957
مادة 1: الغيت المادة 18 من المرسوم رقم 15130 الصادر بتاريخ 1 اذار سنة 1957 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: "يستخدم الدرك لاجل ابلاغ مذكرات الجلب واوراق الدعوى الصادرة عن المحاكم الحقوقية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح