All legislation

مرسوم Decree No. 7530 30/08/1961

تعديل الفقرة الاولى من المادة 10 من المرسوم 5862 تاريخ 31-12-1960

Type
مرسوم · Decree
Number
7530
Date
30/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1080-1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7530 تاريخ 30/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على الوجه التالي: "يستحق تعويض السكن المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم واضافة الخمسة والعشرين بالمئة على بدل الاغتراب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ- 12/6/1959 وتعويض الانتقال العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة- الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم الاشتراعي- الخاص بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في- الجريدة الرسمية". والباقي دون تعديل.(1) (تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها- ادارة الجمارك).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 آب سنة 1961 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: فؤاد شهاب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1018 تاريخ 30/5/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح