المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على الوجه التالي: "يستحق تعويض السكن المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم واضافة الخمسة والعشرين بالمئة على بدل الاغتراب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ- 12/6/1959 وتعويض الانتقال العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة- الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم الاشتراعي- الخاص بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في- الجريدة الرسمية". والباقي دون تعديل.(1) (تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها- ادارة الجمارك).