All legislation

قرار Decision No. 1103 19/08/1961

يتضمن التعديل رقم 29 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1103
Date
19/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1088-1089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1103 تاريخ 19/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 73/40 مصنوعات آخر من حديد صب او حديد او صلب : آ - بدون تعديل. ب - بدون تعديل. ج - بدون تعديل. د - مواسير وشائع (بكرات ) واصناف مماثلة, معدة لصناعتي الغزل والنسيج. القيمة 1 % هـ- غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري