All legislation

مرسوم Decree No. 7534 30/08/1961

تمديد مدة العمل بوظائف مؤقتة في وزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
7534
Date
30/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1083-1084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7534 تاريخ 30/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31/12/1961 مدة العمل بالوظائف الموقتة التالية في وزارة الخارجية والمغتربين المحدثة بموجب النصوص المشار اليها في حيثيات هذا المرسوم, وهي: - محافظة دوائر الوزارة - مستكتبة - ثلاثة محاسبين

المادة 2

مادة 2: تمدد حتى 31/12/1961 مدة عمل الموظفين الذين يشغلون الوظائف الموقتة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم دون تعديل في قيمة الرواتب المحددة لكل منهم.

المادة 3

مادة 3: تصرف قيمة الرواتب الشهرية المقطوعة المحددة للموظفين الموقتين موضوع المادة- الثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس , الفصل الاول.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 آب سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1442 تاريخ 1/8/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1506 /ر.م تاريخ 14/8/1961 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج