المادة 1
مادة 1: يضاف النص التالي الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1956 المذكور: "4 - الاصناف والتجهيزات الاخرى الضرورية لحاجة الفنادق التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة ادناه."