All legislation

قرار Decision No. 1102 19/08/1961

يتضمن التعديل رقم 28 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1102
Date
19/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1086-1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1102 تاريخ 19/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 82/10 نصال السكاكين الداخلة في البند 82/9: آ ـ معدة لمطاوي تقليم وتطعيم الاشجار(1). القيمة معفاة ب ـ غيرها. القيمة 25% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري