All legislation

قرار Decision No. 1107 19/08/1961

يتضمن التعديل رقم 33 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1107
Date
19/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1107 تاريخ 19/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 59/17 نسج واصناف لاستعمالات فنية من مواد نسجية: آ ـ بدون تعديل. ب ـ بدون تعديل. ج ـ غيرها: 1 ـ معدة للاستعمال الصناعي (2) القيمة 1 % 2 ـ غيرها. القيمة 25% (2) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري