All legislation

قرار Decision No. 1106 19/08/1961

يتضمن التعديل رقم 33 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1106
Date
19/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1094-1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1106 تاريخ 19/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 70/7 زجاج مصبوب او مرقق او مسحوب او منفوخ (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), وان كان مجلو السطح او مصقوله, مقطعا باشكال غير مربعة او مستطيلة, او محنيا او مشغولا بطريقة اخرى (مشطوفا او محفورا, الخ...), زجاج عازل متعدد الطبقات , زجاج مجمع: آ ـ بدون تعديل. ب ـ غيره: 1 ـ مصنوع بطريقة "بتسبورغ" او "ليسبه اونز" (1). دون تعديل 2 ـ زجاج عازل متعدد الطبقات معد لصنع واجهات البرادات (1). القيمة معفى 3 ـ غيره. كيلوغرام 12 ق. صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري