All legislation

مرسوم Decree No. 7501 30/08/1961

تمديد العمل باحكام المرسوم 15725 تاريخ 12 ايار سنة 1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
7501
Date
30/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1076-1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7501 تاريخ 30/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاولى سنة 1961 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد - حاجب واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1443 تاريخ 1/8/1961. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح