المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاولى سنة 1961 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد - حاجب واحد.
مرسوم Decree No. 7501 30/08/1961
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31 كانون الاولى سنة 1961 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد - حاجب واحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1443 تاريخ 1/8/1961. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح