المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "الموارد للخدمات المالية ش . م. ل" على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 31 .
قرار Decision No. 7881 31/07/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 7747 تاريخ 08/01/2001
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
2001
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1/15/01
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/05/2001
بالموافقة على تاسيس مؤسسة مالية باسم شركة
"الموارد للخدمات المالية ش .م.ل."
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 27/06/2001
المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "الموارد للخدمات المالية ش . م. ل" على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 31 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي