All legislation

قرار Decision No. 7881 31/07/2001

ادراج شركة "الموارد للخدمات المالية ش .م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7881
Date
31/07/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7881 تاريخ 31/07/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه

وبناء على القرار رقم 7747 تاريخ 08/01/2001

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

2001

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1/15/01

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/05/2001

بالموافقة على تاسيس مؤسسة مالية باسم شركة

"الموارد للخدمات المالية ش .م.ل."

وبناء على الاستدعاء المؤرخ في 27/06/2001

المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات

المالية

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "الموارد للخدمات المالية ش . م. ل" على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 31 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي