المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ذوق مصبح قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 116 01/08/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم
1597/ب/2000 /1602/ب/2000 تاريخ
19/06/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ذوق مصبح قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام كسروان اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر