All legislation

قرار Decision No. 116 01/08/2001

حل مجلس بلدية ذوق مصبح قضاء كسروان وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
01/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 01/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم

1597/ب/2000 /1602/ب/2000 تاريخ

19/06/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ذوق مصبح ­ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام كسروان اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر