All legislation

مرسوم Decree No. 5989 02/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لعام 2001 -

Type
مرسوم · Decree
Number
5989
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5989 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس دائرة الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /481186000/ ل. لا. (فقط اربعماية وواحد وثمانون مليونا وماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية). ال: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 7­ المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة 262­ الشؤون الدينية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /92674000/ ل. ل. النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /388512000/ ل. ل. المجموع /481186000/ ل. ل. (فقط اربعماية وواحد وثمانون مليونا وماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة