المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /481186000/ ل. لا. (فقط اربعماية وواحد وثمانون مليونا وماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية). ال: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل 7 المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة 262 الشؤون الدينية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /92674000/ ل. ل. النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /388512000/ ل. ل. المجموع /481186000/ ل. ل. (فقط اربعماية وواحد وثمانون مليونا وماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية).