The whole text

مرسوم رقم 5999 تاريخ 02/08/2001 In force

المادة 12

المادة 12

مع مراعاة احكام المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997 وتعديلاته, يمكن للمصلحة ان تتعاقد مع اشخاص لبنانيين او اجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على التعاقد.

كما لها ان تتعاقد مع اشخاص معنويين لتقديم خدمات تقنية تتعلق بالدراسات الفنية او الاشراف على التنفيذ او مكاتب متخصصة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية عند الاقتضاء وذلك مع مراعاة احكام النظام المالي وفي نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المصلحة.

المادة 12 من مرسوم رقم 5999 تاريخ 02/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188874/article/12/