The whole text

مرسوم رقم 5999 تاريخ 02/08/2001 In force

المادة 6

المادة 6

اصول تنظيم المباريات والامتحانات:

1­- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

يجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية.

أ-­ لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب.

ب -­ لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من موظفي المصلحة واجرائها الذين يحملون الشهادة المطلوبة ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات.

ج-­ تعطى العلامات الاضافية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان.

2-­ يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج. ويعلن عن ذلك في الاذاعة اللبنانية والتلفزيون الرسمي وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل وعلى لوحة الاعلانات في المركز الرئيسي للمصلحة ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان.

3-­ قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان باسبوع على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير.

لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

4­- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية للجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة وضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي او العملي في حال وجوده والى لجان المراقبة، مراقبة سير المباراة او الامتحان.

تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم.

5­- يعلن مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة بناء على تفويض من المجلس المذكور نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها، ويراعى في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة او الامتحان، وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين.

6­- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير، اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 6 من مرسوم رقم 5999 تاريخ 02/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188874/article/6/