The whole text

مرسوم رقم 5999 تاريخ 02/08/2001 In force

المادة 8

المادة 8

شروط التمرين:

1-­ يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات باستثناء المدير متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة (4) من المادة (5) من هذا المرسوم.

2­- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في البند (1)

من هذه المادة.

3­- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

4­- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى السلطة الصالحة للاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

5­- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية

المادة 8 من مرسوم رقم 5999 تاريخ 02/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188874/article/8/