المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة, بناء على طلبه, المهندس وليد نزار فاخوري من عضوية مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مرسوم Decree No. 5994 02/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ
15/06/1961 وتعديلاته (انشاء مجلس
تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10766
تاريخ 02/10/1962 وتعديلاته (تنظيم
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3886 تاريخ
05/08/1993 (تعيين عضوي مجلس ادارة
مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على القانون رقم 295 تاريخ
03/04/2001 (تعديل المادة 15 من
القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
وتعديل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي
رقم 5 تاريخ 31/01/1977),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
وليد فاخوري بتاريخ 02/07/2001
والمتضمن طلب قبول استقالته من
عضوية مجلس ادارة مجلس تنفيذ
المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته بتاريخ 12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة, بناء على طلبه, المهندس وليد نزار فاخوري من عضوية مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 2: يعطى السيد فاخوري تعويض نهاية الخدمة وفقا للنصوص القانونية النافذة مضافا اليه علاوة توازي ستة اشهر من مخصصاته الشهرية وفقا لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة الاولى من القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة