All legislation

مرسوم Decree No. 5994 02/08/2001

انهاء خدمة المهندس وليد نزار فاخوري من عضوية مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
5994
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5994 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ

15/06/1961 وتعديلاته (انشاء مجلس

تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10766

تاريخ 02/10/1962 وتعديلاته (تنظيم

مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3886 تاريخ

05/08/1993 (تعيين عضوي مجلس ادارة

مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على القانون رقم 295 تاريخ

03/04/2001 (تعديل المادة 15 من

القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

وتعديل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي

رقم 5 تاريخ 31/01/1977),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

وليد فاخوري بتاريخ 02/07/2001

والمتضمن طلب قبول استقالته من

عضوية مجلس ادارة مجلس تنفيذ

المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته بتاريخ 12/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة, بناء على طلبه, المهندس وليد نزار فاخوري من عضوية مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2

مادة 2: يعطى السيد فاخوري تعويض نهاية الخدمة وفقا للنصوص القانونية النافذة مضافا اليه علاوة توازي ستة اشهر من مخصصاته الشهرية وفقا لاحكام الفقرة (رابعا) من المادة الاولى من القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة