المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة السيد نزارات ازمرليان, عضو في مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مرسوم Decree No. 5996 02/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961
(انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ
02/10/1962 (تنظيم مجلس تنفيذ
المشاريع الانشائية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3886 تاريخ
05/08/1993 (تعيين عضوي مجلس
ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
19/07/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة السيد نزارات ازمرليان, عضو في مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوربة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة