All legislation

مرسوم Decree No. 5996 02/08/2001

انهاء خدمة السيد نزارات ازمرليان عضو في مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
5996
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3338-3339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5996 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961

(انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ

02/10/1962 (تنظيم مجلس تنفيذ

المشاريع الانشائية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3886 تاريخ

05/08/1993 (تعيين عضوي مجلس

ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة السيد نزارات ازمرليان, عضو في مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوربة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة