ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجميعات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة آل رعد
في لبنان" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
4129/2 تاريخ 26/07/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل رعد في لبنان " مركزهما: بيروت شارع الملا ملك البوتاري منزل السيد رأفت رعد الطابق الخامس . غايتها: أ جمع شمل العائلة في مختلف مناطق لبنان 2 المساهمة في تعزيز روابط الالفة والمحبة والتعاون في ما بينها 3 تشجيع النشاطات الحضارية والثقافية والانمائية بين ابنائها على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: د. مارون سمعان قزحيا رعد العميد موريس ساسين يوسف ابو رعد سمعان يوسف بو رعد محمود فارس رعد د. رأفت محمد علي رعد رأفات مصطفى رعد شفيق جوزف ابي رعد د. قاصف محمد رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور قاصف محمد رعد
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر