ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية العين
الانمائية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
4425/2 تاريخ 19/09/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العين الانما ئية" مركزها: دده ملك دائرة الاوقاف الاسلامية قضاء الكورة غايتها: 1 السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في انشاء المؤسسات التربوية والمهنية, وذلك وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 2 التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات المسرحيات وما الى ذلك وفق القانون اللبناني 3 التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني. 4 تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب امكاناتها. المؤسسون السادة: عمر خليل الايوبي ياسر عبد الجليل طباع كفاح رشاد الايوبي محمد خليل الايوبي الامير خليل عمر الايوبي عصام عبد الرحمن الايوبي احمد ابراهيم الايوبي الامير احمد الامير خليل الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر خليل الايوبي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيثما تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر