المادة 1
مادة 1: ينقل فى الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ ل. ل (فقط مليارا ليرة لبنانية). الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 السلطات العامة البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /2000000000/ ل. ل. فقط مليارا ليلة لبنانية).