All legislation

مرسوم Decree No. 6025 06/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6025
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6025 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل فى الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28­ احتياطي الموازنة الفصل 1­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ ل. ل (فقط مليارا ليرة لبنانية). الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /2000000000/ ل. ل. فقط مليارا ليلة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة