المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبدة 1 لتغذية مختلف بنود الموازنة /301542000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية ومليون وخمسماية واثنان واربعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /301542000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية ومليون وخمسماية واثنان واربعون الف ليرة لبنانية).