All legislation

مرسوم Decree No. 6028 06/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6028
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6028 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبدة 1­ لتغذية مختلف بنود الموازنة /301542000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية ومليون وخمسماية واثنان واربعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334­ النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /301542000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية ومليون وخمسماية واثنان واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة