All legislation

مرسوم Decree No. 6027 06/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6027
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6027 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول موازنة عام 2001 الاعتماد التالي­ من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /414274000/ ل. ل (فقط اربعمائة واربعة عشرة مليونا ومئتان واربعة وسبعون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 17­ وزارة الاعلام الفصل 1­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لتلفزيون لبنان لتسديد تعويضات الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) /414274000/ ل. ل. (فقط اربعمائة واربعة عشرة مليونا ومئتان واربعة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة