المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة روبنسون اغري الكائنة على العنوان التالي: جبيل الطريق العام - ملك مارلي الخوري رقم العقار: 2474/7 صاحب الشركة: سامي الخوري الفني المسؤول: م. نادين سامي الخوري
قرار Decision No. 169 11/07/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991 (النظام
الداخلي للجنة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 10/05/2001
(تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية المقدم من شركة روبنسون اغري المسجل
في وزارة الزراعة برقم 850/4 تاريخ 17/05/2001
وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 259/بيع
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
20/06/2001 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على
الشركة بتاريخ 01/06/2001
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لشركة روبنسون اغري الكائنة على العنوان التالي: جبيل الطريق العام - ملك مارلي الخوري رقم العقار: 2474/7 صاحب الشركة: سامي الخوري الفني المسؤول: م. نادين سامي الخوري
مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1994 التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا فى المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله