All legislation

قرار Decision No. 203 31/07/2001

اصدار مطبوعة فصلية غير سياسية متخصصة بالدين باللغة العربية باسم: "المحجة"

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
31/07/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 31/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من الشيخ شفيق عبدالله

جرادة والمسجل تحت رقم 1136 تاريخ 08/05/2001

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الشيخ شفيق عبد الله جراده, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, متخصصة بالدين, باللغة العربية باسم "المحجة" يتحمل مسؤوليتها السيد بدري عبد المنعم معاوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 31 تموز 2001 وزير الاعلام غازي العريضي