All legislation

مرسوم Decree No. 6001 02/08/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ساقية المسك بحرصاف العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
6001
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6001 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للمشايخ القاصرين, محمد, جوعان, خليفة, وهند وللشيختين حصة والمياسة اولاد الشيخ حمد خليفة حمد آل ثاني, من التابعية القطرية, بتملك العقار رقم 1146 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية قضاء المتن, البالغة مساحته الاجمالية التقريبية 29633 م. م. بالتساوي فيما بينهم وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تنجزتشييد بناء على العقار المذكور وان تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة