All legislation

مرسوم Decree No. 6040 06/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6040
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3327-3328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6040 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6000000/ ل. ل (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب الخامس­ وزارة العدل الفصل الاول­ الادارة المركزية الوظيفة 131­ الشؤون الادارية العامة البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4­ تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 7­ تقديمات لنفقات اجتماعية /6.000.000/ ل. ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة