المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /6000000/ ل. ل (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب الخامس وزارة العدل الفصل الاول الادارة المركزية الوظيفة 131 الشؤون الادارية العامة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 7 تقديمات لنفقات اجتماعية /6.000.000/ ل. ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).