المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /132453000/ ل. ل. (فقط ماية واثنان وثلاثون مليونا واربعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 الادارة المركزية الوظيفة 114 ادارة العلاقات الخارجية البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 3 نقل وانتقال النبذة 2 نقل وانتقال في الخارج /132453000/ ل. ل (فقط ماية واثنان وثلاثون مليونا واربعماية وثلاثة وخمسون الف ليرة لبنانية).