المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.135.000.000/ ل. ل. (ملياران وماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 مياه (بدل مقطوعية) /60.000.000/ ل. ل. النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /900.000.000/ ل. ل. النبذة 3 اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /1.175.000.000/ ل. ل. /2.135.000.000/ ل. ل. (ملياران وماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).