All legislation

مرسوم Decree No. 6046 07/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6046
Date
07/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6046 تاريخ 07/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.135.000.000/ ل. ل. (ملياران وماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1­ مياه (بدل مقطوعية) /60.000.000/ ل. ل. النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /900.000.000/ ل. ل. النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /1.175.000.000/ ل. ل. /2.135.000.000/ ل. ل. (ملياران وماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة