المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة اغريلند الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: جبيل كفرمسحون الطريق العام ملك ندين خوري, رقم العقار: 392 صاحب الشركة: نادين سامي خوري المهندس المسؤول: نادين سامي خوري
قرار Decision No. 181 11/07/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991
(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 10/05/2001
(تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد
الادوية الزراعية المقدم من شركة اغريلند
المسجل في وزارة الزراعة برقم 624/4 تاريخ
12/04/2001 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 80/استيراد
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
20/06/2001 وعلى الكشف المحلي الذي جرى
على الشركة بتاريخ 16/05/2001
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة اغريلند الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: جبيل كفرمسحون الطريق العام ملك ندين خوري, رقم العقار: 392 صاحب الشركة: نادين سامي خوري المهندس المسؤول: نادين سامي خوري
مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 , التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 102/ تاريخ 6/9/1995 . * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1998 اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا فى المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله