All legislation

قرار Decision No. 181 11/07/2001

الترخيص لشركة اغريلند بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3359-3360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968

(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991

(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 10/05/2001

(تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد

الادوية الزراعية المقدم من شركة اغريلند

المسجل في وزارة الزراعة برقم 624/4 تاريخ

12/04/2001 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 80/استيراد

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

20/06/2001 وعلى الكشف المحلي الذي جرى

على الشركة بتاريخ 16/05/2001

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة اغريلند الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: جبيل ­ كفرمسحون ­ الطريق العام­ ملك ندين خوري, رقم العقار: 392 صاحب الشركة: نادين سامي خوري المهندس المسؤول: نادين سامي خوري

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 , التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 102/ تاريخ 6/9/1995 . * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1998 اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا فى المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/7/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله