المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي بن عبد العزيز بن عمير العمير, من التابعية السعودية, بتملك القسم رقم 27 A من العقار رقم 4117 من منطقة المصيطبة العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة 82 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 2038 م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.