All legislation

مرسوم Decree No. 5991 02/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5991
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3341-3342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5991 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ ل. ل (فقط ملياري ليرة لبنانية) الى: الباب الثاني عشر­ وزارة الصحة العامة الفصل 1­ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221­ الشؤون الادارية العامة البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمات تشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة) /2000000000/ ل. ل (فقط ملياري ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة